الشيخ مرتضى الحائري
296
شرح العروة الوثقى
ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب [ 1 ] ، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل [ 2 ] ، بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع [ 3 ] وتحقّق منه قصد القربة ، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلاً ، وكذا العكس . ومع الشكّ في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسيّ ، أو بقصد إحدى غاياته المندوبة ، أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبيّ أو الندبيّ .
--> ( 1 ) هو المحقّق المعاصر الخوئيّ مدّ ظّله .